الحر العاملي
195
وسائل الشيعة ( آل البيت )
علي بن إبراهيم ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد ، والأول باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه . أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الإبل ( 4 ) ، لما يأتي في رواية أبي بصير ( 5 ) ، وجوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا ( 6 ) لما يأتي أيضا ( 7 ) . [ 35430 ] 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . [ 35431 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار قال جميل : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الدية مائة من الإبل . [ 35432 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة
--> ( 3 ) التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 . ( 4 ) راجع التهذيب 10 : 161 / ذيل 643 ، والاستبصار 4 : 260 / ذيل 977 . ( 5 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . ( 6 ) راجع التهذيب 10 : 161 / ذيل 644 ، والاستبصار 4 : 260 / ذيل 977 . ( 7 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 7 : 281 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 159 / 637 . 5 - الكافي 7 : 281 / 5 . 6 - الكافي 7 : 282 / 8 .